الحصفكي

75

الدر المختار

والصلح منه ) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشهيد : الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب . قال في البحر : أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء والصلح لان المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال : برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح ، وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لان التحليف للحاكم . بزازية . وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع . درر . فرع : استكلف خصمه فقال : حلفتني مرة أن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل ، وإلا فله